صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن محمد بن سلم بن حبيب بن عبد الوارث أبو محمد الفريابي المقدسي الخصيب عن Muhammad bin 'Abdul A'la عن الطفاوي عن أيوب عن محمد عن أبو هريرة الدوسي
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، فَإِنَّ لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا". [٤٠٦٨] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَقَعَ فِي خَلَدِهَا بَعْضُ مَا ذَكَرْتُ لَهَا، أَنْ تَنْكِحَ دُونَ سُؤَالِهَا طَلَاقَ أُخْتِهَا.