صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسن بن سفيان الشيباني عن الحسن بن سهل الجعفري عن ابن أبي زائدة عن ابن جريج وابن إسحاق عن ابن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن العباس القرشي عن والله
ما أعمر رسول الله ﷺ في ذي الحجة إلا ليقتطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش، ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفا الوبر، وبرأ الدبر، ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. وكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة. فما أعمر رسول الله ﷺ عائشة إلا لينقض ذلك من قولهم. [٣٧٦٥]