صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن محمد المقدسي عن حرملة بن يحيى التجيبي عن عبد الله بن وهب القرشي عن عمرو بن الحارث عن Bkyr bin 'Abdullah عن Yazid bin Abi 'Ubaid عن Salma ibn al-Akwa عن كنا في رمضان في عهد
مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَافْتَدَى بِإِطْعَامِ مِسْكِينٍ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]. [٣٦٢٤] النوع الثامن والتسعون الأمر بالشيء الذي أمر به ثم حرم ذلك الفعل على الرجال، وبقي حكم النساء مباحا لهن استعماله.