صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يَأْمُرُنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجَنَازَةِ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَمَرَ بِالْجُلُوسِ. [٣٠٥٦] النوع السابع والتسعون الأمر بالشيء الذي هو فرض خير المأمور به بين أدائه وبين تركه مع الافتداء، ثم نسخ الافتداء والتخيير جميعا، وبقي الفرض الباقي من غير تخيير.