صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن انكسفت الشمس على عهد
أَبُو حَاتِمٍ: أَمَرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ، فَأَطْلَقَ هَذَا الْمَقْصُودَ عَلَى سَبَبِهِ وَهُوَ الْمَسَاجِدُ، لأَنَّ الصَّلَاةَ تَتَّصِلُ فِيهَا، لَا أَنَّ الْمَسَاجِدَ يُسْتَغْنَى بِحُضُورِهَا عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ دُونَ الصَّلَاةِ. [٢٨٢٩] النوع الثالث والسبعون. الأوامر التي وردت مرادها التهديد والزجر عن ضد الأمر الذي أمر به.