صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَبِنِصْفِ دِينَارٍ". [٢٧٨٩] النوع السبعون الأوامر التي وردت، مرادها الإباحة والإطلاق دون الحكم والإيجاب.