صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَاّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوَاحِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ". [٣٥١] النوع الثامن والستون الأمر بشيء بذكر شرط معلوم، زاد ذلك الشرط أو نقص عن تحصيره، كان الأمر على حالته واجبا بعد أن يوجد من ذلك الشرط ما كان من غير تحصير معلوم.