صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أَبُو حَاتِمٍ: أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ الْوُضُوءُ الَّذِي لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَاّ بِهِ، دُونَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ، تَقْرِينُهُ ﷺ الْوُضُوءَ بِالاِغْتِسَالِ فِي شَيْئَيْنِ مُتَجَانِسَيْنِ. [١١٦١] النوع السادس والخمسون الأمر بخمسة أشياء مقرونة في الذكر: الأول منها بلفظ العموم، والمراد منه الخاص، والثاني والثالث: لكل واحد منهما تخصيصان اثنان، كل واحد منهما من سنة ثابتة، والرابع قصد به بعض المخاطبين في بعض الأحوال، والخامس فرض على الكفاية إذا قام به البعض، سقط عن الآخرين فرضه.