صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو يعلى الموصلي عن أبو خيثمة عن عبد الصمد بن عبد الوارث التميمي عن همام بن يحيى العوذي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن المنذر بن مالك العوفي عن أبو سعيد الخدري
أَبُو حَاتِمٍ: الأَمْرُ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ أَمْرُ فَرْضٍ، قَامَتِ الدَّلَالَةُ مِنْ أَخْبَارٍ أُخَرَ عَلَى صِحَّةِ فَرْضِيَّتِهِ، ذَكَرْنَاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا وَالأَمْرُ بِقِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ غَيْرُ فَرْضٍ، دَلَّ الإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ. [١٧٩٠] النوع السابع والأربعون الأمر بشيئين مقرونين في الذكر، أحدهما: أراد به التعليم، والآخر: أمر إباحة لا حتم.