صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو يعلى الموصلي عن إبراهيم بن الحجاج السامي عن حماد بن سلمة البصري عن أيوب، وهشام، وحبيب عن محمد بن سيرين الأنصاري عن أم عطية الأنصاريةليس من الرواة: توفيت ابنة ل
أَيُّوبُ، وَقَالَتْ حَفْصَةُ: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، وَاجْعَلْنَ لَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ". [٣٠٣٣] النوع الخامس والأربعون الأمر الذي أمر بإضمار شرط في ظاهر الخطاب، فمتى كان ذلك الشرط المضمر موجودا، كان الأمر واجبا، ومتى عدم ذلك الشرط، جاز استعمال ضد ذلك الأمر.