صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمران بن موسى الجرجاني عن عثمان بن أبي شيبة العبسي عن يونس بن محمد المؤدب عن عبد الواحد بن زياد العبدي عن عتبة بن عبد الله المسعودي عن إياس بن سلمة الأسلمي عن أبيه عن رخص لنا رسول الله ﷺ عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها
أَبُو حَاتِمٍ ﵁: عَامُ أَوْطَاسٍ وَعَامُ الْفَتْحِ وَاحِدٌ. [٤١٥١] النوع السابع والثلاثون الأمر الذي خير المأمور به بين ثلاثة أشياء مقرونة في الذكر، عند عدم القدرة على كل واحد منها، حتى يكون المفترض عليه عند العجز عن الأول له يؤدي الثاني، وعند العجز عن الثاني له أن يؤدي الثالث.