صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن محمد المقدسي عن حرملة بن يحيى التجيبي عن عبد الله بن وهب القرشي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن 'Urwa ibn al-Zubayr عن عائشة
لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا". [١٢٣٧] النوع السادس والثلاثون الأمر بالشيء الذي كان محظورا، فأبيح ثم نهي عنه، ثم أبيح، ثم نهي عنه، فهو محرم إلى يوم القيامة.