صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

أَبُو حَاتِمٍ ﵁: أَمْرُ الْمُصْطَفَى ﷺ بِتَسْيِيبِ الرَّاحِلَةِ الَّتِي لُعِنَتْ أَمْرٌ أُضْمِرَ فِيهِ سَبَبُهُ، وَهُوَ حَقِيقَةُ اسْتِجَابَةِ دُعَاءِ اللاعِنِ، فَمَتَى عُلِمَ اسْتِجَابَةُ الدُّعَاءِ مِنْ لَاعِنٍ مَا رَاحِلَةً لَهُ أَمَرْنَاهُ بِتَسْيِيبِهَا، وَلَا سَبِيلَ إِلَى عِلْمِ هَذَا لاِنْقِطَاعِ الْوَحْيِ، فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ هَذَا الْفِعْلِ لأَحَدٍ أَبَدًا. [٥٧٤٣] النوع الثاني والثلاثون الأمر باستعمال فعل عند عدم شيئين معلومين، فمتى عدم الشيئان اللذان ذكرا في ظاهر الخطاب، كان استعمال ذلك الفعل مباحا للمسلمين كافة، ومتى كان أحد ذلك الشيئين موجودا، كان استعمال ذلك الفعل منهيا عنه بعض الناس، وقد يباح استعمال ذلك الفعل تارة لمن وجد فيه الشيئان اللذان وصفتهما، كما زجر عن استعماله تارة أخرى من وجدا فيه.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.