صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن سلم عن عبد الرحمن بن إبراهيم عن Bashr bin Bakr al-Tunisi عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن محمد بن الوليد الزبيدي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن كيسان المقبري عن أبو هريرة الدوسي
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا، وَلْيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا". [٢١٨٢] النوع السابع والعشرون الأمر بشيئين مقرونين في الذكر، المراد من أحدهما الحتم والإيجاب مع إضمار شرط فيه قد قرن به حتى لا يكون الأمر بذلك الشيء إلا مقرونا بذلك الشرط الذي هو المضمر في نفس الخطاب، والآخر: أمر إيجاب على ظاهره، يشتمل على الزجر عن ضده.