صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسن بن سفيان الشيباني عن محمد بن المنهال الضرير عن يزيد بن زريع العيشي عن شعبة، وهشام عن قتادة بن دعامة السدوسي عن المنذر بن مالك العوفي عن أبو سعيد الخدري
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ، فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، وَأَحَقُّكُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُكُمْ". [٢١٣٢] النوع الخامس عشر الأمر الذي أمر به إنسان بعينه في شيء معلوم لا يجوز لأحد بعده استعمال ذلك الفعل إلى يوم القيامة، وإن كان ذلك الشيء معلوما يوجد.