صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة عن هشام بن عمار السلمي عن يحيى بن حمزة الحضرمي عن محمد بن الوليد الزبيدي عن محمد بن شهاب الزهري عن Salah bin Bashyr bin Fdyk
أَبُو حَاتِمٍ ﵁: قَوْلُهُ ﷺ: "أَقِمِ الصَّلَاةَ" أَمْرُ فَرْضٍ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ لَا الْكُلِّ. وَقَوْلُهُ ﷺ: "وَاهْجُرِ السُّوءَ" فَرْضٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ فِي كُلِّ الأَحْوَلِ، لِئَلَاّ يَرْتَكِبُوا سُوءًا بِأَنْفُسِهِمْ مِنَ الْمَعَاصِي، وَبِغَيْرِهِمْ مِمَّا لَا يُرْضِي اللهَ مِنَ الأَفْعَالِ. وَقَوْلُهُ ﷺ: "وَاسْكُنْ مِنْ أَرْضِ قَوْمِكَ حَيْثُ شِئْتَ" أَمْرُ إِبَاحَةٍ مُرَادُهُ الإِعْلَامُ بِأَنَّ تَارِكَ السُّوءِ عَلَى مَا وَصَفْنَا لَا ضَيْرَ عَلَيْهِ أَيَّ مَوْضِعٍ سَكَنَ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدِ الْمَوَاضِعَ الشَّرِيفَةَ. [٤٨٦١] النوع التاسع الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر: أحدها فرض على جميع المخاطبين في جميع الأحوال. والثاني والثالث أمر ندب وإرشاد لا فريضة وإيجاب.