منفردة حتى تقرن بأخرى مثلها قد يباح تارة أخرى استعمالها مفردة في حالة غير تلك الحالة التي نهي عنها مفردة. ٥٨ - النوع الثامن والخمسون: الزجر عن الشيء الذي نهي عنه لعلة معلومة فمتى كانت تلك العلة موجودة كان الزجر واجبا وقد يبيح هذا الزجر شرط آخر وإن كانت العلة التي ذكرناها معلومة. ٥٩ - النوع التاسع والخمسون: الإعلام للشيء الذي مراده الزجر عن شيء ثان. ٦٠ - النوع الستون: الأمر بالشيء الذي قرن بمجانبته مدة معلومة مراده الزجر عن استعماله في الوقت المزجور عنه والوقت الذي أبيح فيه. ٦١ - النوع الحادي والستون: الزجر عن الشيء بإطلاق نفي كون مرتكبه من المسلمين والمراد منه ضد الظاهر في الخطاب. ٦٢ - النوع الثاني والستون: الزجر عن أشياء وردت بألفاظ التعريض دون التصريح. ٦٣ - النوع الثالث والستون: تمثيل الشيء بالشيء الذي أريد به الزجر عن استعمال ذلك الشيء الذي يمثل من أجله.