جزء ابن نجيد - ط العلمية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَصُومُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ، أَوْ تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَإِنَّهَا تُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ»