ابْنُ شِهَابٍ: الْعَجْمَاءُ: الْبَهِيمَةُ، وَالْجُبَارُ: الْهَدْرُ يُرِيدُ مَا مَاتَ فِي الْبِئْرِ وَالْمَعْدِنِ، أَوْ قَتَلَتْهُ الْبَهِيمَةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَمِلَ بِهَا عَمَلا فَهُوَ هَدْرٌ
ابْنُ شِهَابٍ: الْعَجْمَاءُ: الْبَهِيمَةُ، وَالْجُبَارُ: الْهَدْرُ يُرِيدُ مَا مَاتَ فِي الْبِئْرِ وَالْمَعْدِنِ، أَوْ قَتَلَتْهُ الْبَهِيمَةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَمِلَ بِهَا عَمَلا فَهُوَ هَدْرٌ
قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الصَّفَّارُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ» وَلَمْ يَقُلِ: «الْمَعْدِنُ جُبَارٌ». وَهَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ ابْنِ وَهْبٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ، وَابْنِ عُفَيْرٍ، وَلَيْسَ عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ، وَلا مَعْنٍ، وَلا ابْنِ بُكَيْرٍ، وَلا أَبِي مُصْعَبٍ، وَلا يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الأَنْدَلُسِيِّ هَذِهِ الرِّوَايَةُ. قَالَ أَبُو طَاهِرٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: الْعَجْمَاءُ: الْبَهِيمَةُ، وَالْجُبَارُ: الْهَدْرُ يُرِيدُ مَا مَاتَ فِي الْبِئْرِ وَالْمَعْدِنِ، أَوْ قَتَلَتْهُ الْبَهِيمَةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَمِلَ بِهَا عَمَلا فَهُوَ هَدْرٌ