أحكام العيدين للفريابي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَجْلَانَ، يَذْكُرُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، نَحْوَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: « كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُرْسِلُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى، وَكَانَ يَجْهَرُ بِالتَّكْبِيرِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْمُصَلَّى، وَفِي الْمُصَلَّى حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَهُمَا، وَلَا بَعْدَهُمَا»