أحكام العيدين للفريابي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر الفريابي عن محمد بن عثمان العسكري عن إبراهيم بن سعد الزهري عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب القرشي
١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خَالِدٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَأْكُلُونَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ يَوْمَ النَّحْرِ»