مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حقُّ الزوجِ عَلَى الزوجةِ، فإنِّي امرأةٌ أيِّمٌ، فإنِ استطعتُ، وإلَّا (¬٣) جَلَستُ أَيِّمًا؟ قَالَ: فإنَّ حقَّ الزوجِ عَلَى زَوجَتِهِ (¬٤): إنْ سَأَلَهَا نفْسَهَا (¬٥) وهِيَ عَلَى ظَهرِ بَعيرٍ أن لَا تَمنَعَهُ نَفْسَها؛ ومِن حقِّ الزَّوجِ عَلَى الزوجةِ: أَلَّا تَصومَ تَطوعًا إِلَّا بإذْنِهِ، فإنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ وَعَطشَتْ ولا يُقبلُ مِنْهَا؛ ولا تَخْرجُ مِن بَيتِهَا إِلَّا بإِذْنِهِ، فإن فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا ملائكةُ السَّماءِ، وملائكةُ الرحمةِ، وملائكة العذابِ حَتَّى ترجعَ، قَالَتْ: لَا جَرَمَ، لا أتزوجُ أبدًا". حُسينٌ ضعيفٌ، وهُو الملقَّبُ بِحَنَشٍ.