مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن المثنى ويحيى بن حكيم عن صفوان بن عيسى القرشي عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب (¬٤ عن منير بن عبد الله عن عبد الله عن سعد بن أبي ذباب الدوسي
وَاسْتَعْمَلنِي عَلَيْهِمْ، ثُمَّ اسْتَعَمَلَنِي (أَبُو بَكْرٍ) (¬١) مِن بَعْدِهِ، قَالَ: فَقَدمْتُ عَلَى قَوْمِي فَقُلْتُ: فِي العَسَلِ زَكَاةٌ، فإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا يُزَكَّى، قَالَ: فَقَالُوا لِي: كَمْ تَرَى؟ قَال: فَقُلْت: فِيهِ العُشْرُ، قَالَ: فَأَخَذَ مِنْهُمْ العُشْرَ، فَقَدِم بِهِ عَلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ، وَأَخَذَهُ (¬٢) عُمَرُ فَبَاعَهُ وَجَعَلَه فِي صَدَقَاتِ المُسْلِمِينَ". مُنِيرُ ضَعِيفْ. بابٌ: تَعْجيل الزَّكاة قَبْل الحول