مسند أبي عوانة-الخضري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٩١٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ أَنْ تَنْقُضَ قُرُونَ رَأْسِهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : أَلا يَأْمُرُهُنَّ بِجَزِّ نَوَاصِيهِنَّ ، لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنَ الإِنَاءِ الْوَاحِدِ فَمَا أَنْقُضُ لِي شَعْرًا ، أَوْ قَالَتْ : فَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَحْفِنَ عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، شَكَّ عَبْدُ الْوَهَّابِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.