السنن المأثورة للشافعي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
أَبُو جَعْفَرٍ: وَسَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى تَقْوِيَةِ هَذَا أَنَّ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَدَّا نِكَاحَ مُحْرِمَيْنِ وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَخْطُبُ