السنن المأثورة للشافعي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لنا أبو جعفر الطحاوي عن المزني
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِذَا عَلِمَ صَاحِبَ الشُّفْعَةِ فَأَكْثَرُ مَا يَجُوزُ لَهُ طَلَبُ الشُّفْعَةِ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا جَاوَزَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَمْ يَجُزْ طَلَبُهُ، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ مِنِّي وَلَيْسَ بِأَصْلٍ