الشريعة للآجري

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الشريعة للآجري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن عبد الحميد عن محمد بن حبيب البزاز عن عبد الصمد بن عبد الوارث التميمي عن محمد بن مقاتل عن أبي يذكر عن حماد بن سلمة البصري عن أيوب السختياني

١٢٣١ - قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبٍ الْبَزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ قَالَ: «§مَنْ أَحَبَّ أَبَا بَكْرٍ فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ , وَمَنْ - [١٧٧٣] - أَحَبَّ عُمَرَ فَقَدْ أَوْضَحَ السَّبِيلَ , وَمَنْ أَحَبَّ عُثْمَانَ فَقَدِ اسْتَنَارَ بِنُورِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوثْقَى , وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ» وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَمَنْ قَالَ الْحُسْنَى فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ

الشريعة للآجري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن عبد الحميد عن محمد بن حبيب البزاز عن عبد الصمد بن عبد الوارث التميمي عن محمد بن مقاتل عن أبي يذكر عن حماد بن سلمة البصري عن أيوب السختياني

١٢٣١ - قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبٍ الْبَزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَبَا بَكْرٍ فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ , وَمَنْ ⦗١٧٧٣⦘ أَحَبَّ عُمَرَ فَقَدْ أَوْضَحَ السَّبِيلَ , وَمَنْ أَحَبَّ عُثْمَانَ فَقَدِ اسْتَنَارَ بِنُورِ اللَّهِ ﷿ وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوثْقَى , وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ» وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَمَنْ قَالَ الْحُسْنَى فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.