سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لاَ تُبَاعُ وَلاَ تُوَرَّثُ، وَأَنَّ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلاَ مُضَارٍّ بِهَا، فَإِنْ هِيَ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلاَ حَقَّ لَهَا. (الإتحاف: ٤٦٢٨) . ٤٤- بابٌ: إِذَا مِاتَ المُوصَى لَهُ قَبْلَ المُوصِي