مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يونس بن عبد الأعلى عن سفيان عن منصور بن المعتمر السلمي عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن عمرو بن ميمون الأودي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت
فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ , ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. ٣٦- إِيجَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ ثَلاثًا عَلَى الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ نَوْمِهِ , والدليل على أنه إن غسلهما دون ذلك جائز ، وعلى أن النائم إذا نام زالت طهارته وأن عليه الوضوء ، ومن مس الذكر.