سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٥٢٠- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ، وَلاَ يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ. (الإتحاف: ٢٤٥٠٧) .
٣٥٢٠- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ، وَلاَ يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ. (الإتحاف: ٢٤٥٠٧) .