سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو زيد عن شعبة عن منصور عن إبراهيم في رجل أوصى والورثة شهود مقرون عن لا يجوز. (الإتحاف: ٢٣٨١١
٣٤٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (١) ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرُّونَ (٢) ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ. (الإتحاف: ٢٣٨١١) . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي إِذَا أَنْكَرُوا بَعْدُ.