٥٥٢٨ - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، ﵂ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهَا: " وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ الْمُحْرِمَ يُحِلُّهُ إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ". ⦗١٤١⦘ قَالَ هَذَا الْقَائِلُ: فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ بِالْهَدَايَا، ثُمَّ يُقِيمُ بِالْمَدِينَةِ لَا يَتْرُكُ شَيْئًا مِمَّا يَصْنَعُ الْحَلَالُ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ مِنْ حَجِّهِمْ، فَهَذَا بِخِلَافِ مَا فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ وَيُضَادُّهُ؛ لِأَنَّ مَا فِي هَذِهِ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْتَنِبُ الْأَشْيَاءَ الَّتِي يَأْمُرُنَا فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ بِاجْتِنَابِهَا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ وَلَهُ أَنْ يُضَحِّيَ بِهِ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُضَحِّي. فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ الَّذِي فِي هَذِهِ الْآثَارِ قَدْ رُوِيَ عَلَى مَا فِيهَا، وَقَدْ رَوَى بَعْضُ رُوَاتِهَا عَنْ عَائِشَةَ فِيمَا رَوَوْهُ عَنْهَا فِي ذَلِكَ زِيَادَةً عَلَى مَا رَوَوْهُ عَنْهَا عَلَيْهِ