سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبيد الله بن موسى عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن عبد الأعلى عن محمد بن علي عن علي في الرجل يكون له ما للرجل وما للمرأة, من أيهما يورث عن من أيهما بال
٣٢١١- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ وَمَا لِلْمَرْأَةِ, مِنْ أَيِّهِمَا يُوَرَّثُ؟ فقَالَ: مِنْ أَيِّهِمَا بَالَ. (الإتحاف: ١٤٧٣٠) .