شرح مشكل الآثار — الطحاوي

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شرح مشكل الآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٣٥١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ الثَّعْلَبِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالسُّوسِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ الضَّرِيرُ , عَنْ هِشَامٍ - يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ زَيْنَبَ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تُوَافِيَ الضُّحَى مَعَهُ بِمَكَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ" - [١٣٨] - قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ كَمَا حَكَى لَنَا الْمُزَنِيُّ عَنْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ: "فِيهِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَبَاحَهَا أَنْ تَنْفِرَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهَا مَعَ مُوَافَاتِهَا مَكَّةَ ضُحًى , إِلَّا وَقَدْ خَرَجَتْ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِبُعْدِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجَمْعٍ , وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ رَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ" . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهَذَا قَوْلٌ لَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ سِوَاهُ قَالَهُ وَلَا ذَهَبَ إِلَيْهِ , فَكُلُّهُمْ عَلَى خِلَافِهِ فِيهِ , وَعَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْحُجَّاجِ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فِي اللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ , فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَوَجَدْنَاهُ إِنَّمَا دَارَ بِهَذَا الْمَعْنَى عَلَى أَبِي مُعَاوِيَةَ , وَوَجَدْنَا أَبَا - [١٣٩] - مُعَاوِيَةَ قَدِ اضْطَرَبَ فِيهِ , فَحَدَّثَ بِهِ مَرَّةً كَمَا ذَكَرْنَا , وَحَدَّثَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى

شرح مشكل الآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٣٥١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ الثَّعْلَبِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالسُّوسِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ الضَّرِيرُ , عَنْ هِشَامٍ - يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ زَيْنَبَ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تُوَافِيَ الضُّحَى مَعَهُ بِمَكَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ " ⦗١٣٨⦘ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ كَمَا حَكَى لَنَا الْمُزَنِيُّ عَنْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ: " فِيهِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ ﷺ قَدْ أَبَاحَهَا أَنْ تَنْفِرَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهَا مَعَ مُوَافَاتِهَا مَكَّةَ ضُحًى , إِلَّا وَقَدْ خَرَجَتْ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِبُعْدِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجَمْعٍ , وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ رَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ". قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهَذَا قَوْلٌ لَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ سِوَاهُ قَالَهُ وَلَا ذَهَبَ إِلَيْهِ , فَكُلُّهُمْ عَلَى خِلَافِهِ فِيهِ , وَعَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْحُجَّاجِ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فِي اللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ , فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَوَجَدْنَاهُ إِنَّمَا دَارَ بِهَذَا الْمَعْنَى عَلَى أَبِي مُعَاوِيَةَ , وَوَجَدْنَا أَبَا ⦗١٣٩⦘ مُعَاوِيَةَ قَدِ اضْطَرَبَ فِيهِ , فَحَدَّثَ بِهِ مَرَّةً كَمَا ذَكَرْنَا , وَحَدَّثَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.