شرح مشكل الآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:أبو جعفر: وأجاز لي علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد أَبُو عُبَيْدٍ وَاللهُ أَعْلَمُ؛ لِأَنَّ التَّيْسَ إِنْ كَانَ مُجَاوِزًا لِلسِّنِّ الْوَاجِبِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِيمَا يُوجَبُ فِي مَالِهِ , كَانَ حَرَامًا عَلَى الْمُصَدِّقِ أَخْذُهُ , لِمَا فِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى الْوَاجِبِ عَلَى رَبِّهِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ , وَإِنْ كَانَ دُونَ الْوَاجِبِ عَلَى رَبِّهِ , كَانَ حَرَامًا عَلَى الْمُصَدِّقِ أَخْذُهُ مِنْ رَبِّهِ بِمَا عَلَيْهِ فِي مَالِهِ مِمَّا هُوَ فَوْقَهُ , وَإِنْ كَانَ - [٣٧٤] - مِثْلَهُ فِي الْقِيمَةِ فَهُوَ خِلَافُ النَّوْعِ الَّذِي أُمِرَ بِأَخْذِهِ؛ لِوُجُوبِهِ عَلَى رَبِّهِ , فَحَرَامٌ عَلَيْهِ أَخْذُهُ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِ رَبِّهِ , فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْمُصَدِّقَ لَمْ يُرَدْ بِمَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ , وَأَنَّ الْمُرَادَ بِمَا ذُكِرَ فِيهِ رَبُّ الْمَالِ لَا الْمُصَدِّقُ , فَيَكُونُ إِلَيْهِ الْخِيَارُ فِي أَنْ يُعْطِيَ فَوْقَ مَا عَلَيْهِ أَوْ مِثْلَ مَا عَلَيْهِ , مِنْ خِلَافِ نَوْعِ مَا هُوَ عَلَيْهِ , وَيَكُونُ لِلْمُصَدِّقِ قَبُولُ ذَلِكَ مِنْهُ , إِنْ رَأَى ذَلِكَ حَظًّا لِمَا يَتَوَلَّاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ. وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ
شرح مشكل الآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:أبو جعفر: وأجاز لي علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد أَبُو عُبَيْدٍ وَاللهُ أَعْلَمُ؛ لِأَنَّ التَّيْسَ إِنْ كَانَ مُجَاوِزًا لِلسِّنِّ الْوَاجِبِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِيمَا يُوجَبُ فِي مَالِهِ , كَانَ حَرَامًا عَلَى الْمُصَدِّقِ أَخْذُهُ , لِمَا فِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى الْوَاجِبِ عَلَى رَبِّهِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ , وَإِنْ كَانَ دُونَ الْوَاجِبِ عَلَى رَبِّهِ , كَانَ حَرَامًا عَلَى الْمُصَدِّقِ أَخْذُهُ مِنْ رَبِّهِ بِمَا عَلَيْهِ فِي مَالِهِ مِمَّا هُوَ فَوْقَهُ , وَإِنْ كَانَ ⦗٣٧٤⦘ مِثْلَهُ فِي الْقِيمَةِ فَهُوَ خِلَافُ النَّوْعِ الَّذِي أُمِرَ بِأَخْذِهِ؛ لِوُجُوبِهِ عَلَى رَبِّهِ , فَحَرَامٌ عَلَيْهِ أَخْذُهُ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِ رَبِّهِ , فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْمُصَدِّقَ لَمْ يُرَدْ بِمَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ , وَأَنَّ الْمُرَادَ بِمَا ذُكِرَ فِيهِ رَبُّ الْمَالِ لَا الْمُصَدِّقُ , فَيَكُونُ إِلَيْهِ الْخِيَارُ فِي أَنْ يُعْطِيَ فَوْقَ مَا عَلَيْهِ أَوْ مِثْلَ مَا عَلَيْهِ , مِنْ خِلَافِ نَوْعِ مَا هُوَ عَلَيْهِ , وَيَكُونُ لِلْمُصَدِّقِ قَبُولُ ذَلِكَ مِنْهُ , إِنْ رَأَى ذَلِكَ حَظًّا لِمَا يَتَوَلَّاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ. وَاللهَ ﷿ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ