كتاب المحاربة من موطأ ابن وهب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٣٥ - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَنْ سُحِرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَعَلَيْهِ قَتْلٌ , قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﵇ قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ , فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ - وَقَالَ مَالِكٌ: لا أَرَى أَنْ يُقْتَلَ سَحَّارُ أَهْلِ الْعَهْدِ إِلا أَنْ يَدْخُلُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِسِحْرِهِمْ ضِرَرًا لَمْ يُعَاهِدُوهُمْ عَلَيْهِ. - قَالَ مَالِكٌ: وَلا يُؤْخَذُ كَافِرٌ بِشَيْءٍ صَنَعَهُ فِي كُفْرِهِ إِذَا أَسْلَمَ , وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ﴾ [الأنفال: ٣٨] .