سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مَالِكٌ: وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الآخَرَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ. قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَرَى بَيْنَهُمَا نِكَاحًا؟ قَالَ: لاَ يُعْجِبُنِي. ١٠- بابٌ: في نِكَاحِ الصَّالِحينَ والصَّالِحَاتِ