المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق بن همام الحميري عن سفيان الثوري عن جابر عن الحكم عن إبراهيم عن لا تجوز شهادة النساء مع الرجال
١٥٤٠٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ، إِلَّا فِي الْعَتَاقَةِ، وَالدَّيْنِ، وَالْوَصِيَّةِ»