المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الذي يطلق امرأته ولم يدخل بها
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا» أَخْبَرَنَا