المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهامعمر بن أبي عمرو الأزدي عن محمد بن شهاب الزهري عن إذا اشترى الرجل من امرأته طلاقا فهو خلعقَتَادَةُ: «لَيْسَ بِخُلْعٍ» أَخْبَرَنَا