المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
معمر بن أبي عمرو الأزدي عن محمد بن شهاب الزهري عن لا بأس أن تؤدوا زكاة الفطر قبله بيوم أو يومين أو بعد الفطر بيوم أو يومين
وَكَانَ يُخْرِجُهَا هُوَ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ»
وَكَانَ يُخْرِجُهَا هُوَ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ»