المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَلْتُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ تَقْضِيهَا». وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ
إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَلْتُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ تَقْضِيهَا». وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ