مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

يَخْتَلِفُونَ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ امْرَأَتَهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ، فَذَكَرَ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ أَتَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: لَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ اخْتِلَافُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَمْرٍ إِنِّي لَأُعْظِمُكِ أَنْ أَسْتَقْبِلَكِ بِهِ، فَقَالَتْ: «مَا هُوَ مِرَارًا»، فَقَالَ: الرَّجُلُ يُصِيبُ أَهْلَهُ وَلَمْ يُنْزِلْ قَالَ: فَقَالَتْ لِي: «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» قَالَ: أَبُو مُوسَى: لَا أَسْأَلُ عَنْ هَذَا بَعْدَكَ أَبَدًا ٩٥٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَأْمُرُونَ بِالْغُسْلِ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَقُولُونَ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فَمَنْ يَفْصِلُ بَيْنَ هَؤُلَاءِ؟ وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَحَكَّمُوا بَيْنَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَاخْتَصَمُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ رَأَيْتُمْ رَجُلًا يُدْخِلُ وَيُخْرِجُ أَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ؟ قَالَ: فَيُوجِبُ الْحَدَّ، وَلَا يُوجِبُ عَلَيْهِ صَاعًا مِنْ مَاءٍ؟، فَقَضَى لِلْمُهَاجِرِينَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: «رُبَّمَا فَعَلْنَا ذَلِكَ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقُمْنَا وَاغْتَسَلْنَا» ٩٥٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يَقُولُ: «لَقَدْ أَصَبْتُ أَهْلِي فَأَكْسَلْتُ فَلَمْ أُنْزِلْ، فَمَا اغْتَسَلْتُ» ٩٥٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ أَحَدُنَا فَأَكْسَلَ، وَلَمْ يُمْنِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَغْسِلُ مَا مَسَّ مِنْهُ وَلْيَتَوَضَّأْ». قَالَ: فَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يُفْتِي بِهَذَا، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ٩٥٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَأَكْسَلَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» ٩٥٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: أَحَدُنَا يَأْتِي الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَكْسَلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» ٩٦٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَحْمُودٍ، عَنْ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يُفْتِي بِذَلِكَ. فَقَالَ زَيْدٌ: «إِنَّ أُبَيًّا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ» ٩٦١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» ٩٦٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ، أَخْبَرَهُ، عَنْ رَجُلٍ، يَنْسُبُهُ عَمْرٌو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: نَادَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَانْطَلَقَا قِبَلَ قُبَاءٍ فَمَرَّا بِمُرْيَةٍ فَاغْتَسَلَ الْأَنْصَارِيُّ، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: دَعَوْتَنِي وَأَنَا عَلَى امْرَأَتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَقْحَطَ أَحَدُكُمْ أَوْ أَكْسَلَ فَإِنَّمَا يَكْفِي مِنْهُ الْوُضُوءُ» ٩٦٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَعْجَلَ أَحَدُكُمْ، أَوْ أَقْحَطَ فَلَا يَغْتَسِلْ». " قَوْلُهُ أَقْحَطَ: لَا يُنْزِلُ " ٩٦٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُعَادٍ وَكَانَ مَرْضِيًّا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.