مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن هشام بن عروة الأسدي عن أبيه، أو غيره عن سقط عقد لعائشة فأرسل

مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ قَالَ: مَرَّ أَبُو بَكْرٍ بِعَائِشَةَ فَقَالَ: «حَبَسْتِ النَّاسَ وَعَنَّيْتِيهُمْ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَهُ أَيُّوبُ أَيْضًا. قَالَ: فَلَمَّا نَزَلَ التَّيَمُّمُ سُرَّ بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: «مَا عَلِمْتُكِ لَمُبَارَكَةٌ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ﵎ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا» ٨٨٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ - أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ - انْقَطَعَ عِقْدِي قَالَ: فَأَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا: أَلَا تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ، أَقَامَتْ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ " قَالَتْ: " فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ، وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَالَ: حَبَسْتِ النَّبِيَّ ﷺ، وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ لِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعَنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنَامَ عَلَى فَخِذِي حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣]. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّتِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ ٨٨١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِذَا صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ لَمْ يُعِدْ» ٨٨٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «إِذَا صَلَّى، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ لَمْ يُعِدْ» ٨٨٣ - عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنَ الْجُرُفِ فَلَمَّا أَتَى الْمِرْبَدَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدَ، وَصَلَّى وَلَمْ يُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ " ٨٨٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «تَيَمَّمَ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ مِيلٌ أَوْ مِيلَانِ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ» ٨٨٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «إِذَا كُنْتَ جُنُبًا فَتَمَسَّحْ، ثُمَّ إِذَا وَجَدَتَ الْمَاءَ فَلَا تَغْتَسِلْ مِنْ جَنَابَتِكَ إِنْ شِئْتَ». قَالَ عَبْدُ الْحَمِيدِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيهِ؟ إِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ». ٨٨٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: ذَلِكَ ٨٨٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «يَغْتَسِلُ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ» ٨٨٨ - عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّجِيبِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ يَتَيَمَّمُ، ثُمَّ يَجِدُ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ قَالَ: «يُعِيدُ الصَّلَاةَ» ٨٨٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ: ابْتُلِيَ بِذَلِكَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَاغْتَسَلَا - أَوْ قَالَ: فَتَوَضَّآ - وَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ، فَقَصَّا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، لِلَّذِي أَعَادَ: «أُوتِيتَ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ»، وَقَالَ لِلْآخَرِ: «قَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ» ٨٩٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ أَصَابَتْهُمَا جَنَابَةٌ فَتَيَمَّمَا وَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَاغْتَسَلَا، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، فَسَأَلَا النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلَّذِي أَعَادَ: «أُوتِيتَ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ»، وَقَالَ لِلْآخَرِ: «قَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ» ٨٩١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: إِنِّي احْتَلَمْتُ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً فَتَيَمَّمْتُ وَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ وَجَدْتُ الْمَاءَ فَأَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: «إِنْ شِئْتَ فَاغْتَسِلْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَغْتَسِلْ». قَالَ أَبُو حَرْمَلَةَ: فَقُلْتُ لِابنِ الْمُسَيِّبِ: أَلَا تَسْمَعُ إِلَى مَا يَقُولُ هَذَا؟ وَحَدَّثْتُهُ بِقَولِهِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «أَفَعَلَ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَحَصَبَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ لَا يَدْرِي مَا الْفُتْيَا، لِمَ يُفْتِي النَّاسَ؟ يَا هَذَا طَهُرْتَ لِصَلَاتِكَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَالْغُسْلُ وَاجِبٌ عَلَيْكَ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.