مسند الشافعي - ترتيب سنجر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:سفيان عن عمرو بن دينار الجمحي عن طاوس بن كيسان اليماني عن ابن عبّاس عن أما الذي نهى عنه رسول الله ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى
الإسناد 2:ابن عباس برأيه
١٣٩٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ: وَلا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلا مِثْلَهُ.