مسند أبي داود الطيالسي — الطيالسي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يونس عن أبو داود عن 'Ubaidullah bin Shmyt عن Abu Bakr al-Hnfy

٢٢٥٩ - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ شُمَيْطٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الْحَنَفِيَّ ، يُحَدِّثُ أَبِي وَعَمِّي، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِإِحْدَى ثَلَاثٍ، غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ دَمٍ مُوجِعٍ».

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.