مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٢٥٩ - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ شُمَيْطٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الْحَنَفِيَّ ، يُحَدِّثُ أَبِي وَعَمِّي، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِإِحْدَى ثَلَاثٍ، غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ دَمٍ مُوجِعٍ».