مسند الشافعي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى الشَّيْءِ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ: «لَا يَجُوزُ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعٍ»
فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى الشَّيْءِ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ: «لَا يَجُوزُ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعٍ»