المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

فَأَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشُورَ. • [٢٠٣٣٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الضِّعْفُ مِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. • [٢٠٣٣٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ، مِنَ الْحِنْطَةِ (¬٢) وَالزَّيْتِ الْعُشْرَ (¬٣)، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحَمْلُ، وَيَأْخُذُ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ الْعُشُورَ، يَعْنِي: مِنَ الْحِمَّصِ وَالْعَدَسِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا. • [٢٠٣٣٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، قَالَ: كَانَتْ لِي أَرْضٌ بِجِزْيَتِهَا (¬٤)، فَكَتَبَ فِيهَا عَامِلِي إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنِ اقْبِضِ الْجِزْيَةَ وَالْعُشُورَ، ثُمَّ خُذْ مِنْهُ الْفَضْلَ يَعْنِي: أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ أَيَّهُمَا أَكْثَرَ. • [٢٠٣٣٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ (¬١) عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: ضَعُوا الْجِزْيَةَ عَنْ أَرْضِي، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ أَرْضَكَ أُخِذَتْ عَنْوَةً، قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا، يُطِيقُونَ مِنَ الْخَرَاجِ أكثَرَ مِمَّا عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: لَيْسَ إِلَيْهِمْ سَبِيلٌ، إِنَّمَا صولِحُوا صلْحًا. • [٢٠٣٤٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ (¬٢) أَسْلَمَ، فَأَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ الْجِزْيَةَ، أَوْ كَمَا قَالَ، فَأَبَى (¬٣)، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّمَا أَنْتَ مُتَعَوِّذٌ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ لَمَعَاذًا إِنْ فَعَلْتَ، فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ وَاللَّهِ *! إِن فِي الْإِسْلَامِ لَمَعَاذًا. • [٢٠٣٤١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ، أَنْ يُعْطِيَ (¬٤) الْجِزْيَةَ أَنْ يُقِرَّ بِالصَّغَارِ وَالذُّلِّ، سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ يَذْكُرُ ذَلِكَ. • [٢٠٣٤٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: آخُذُ الْأَرْضَ (¬٥) فَأَتَقَبَّلُهَا أَرْضَ جِزْيَةٍ، فَأَعْمُرُهَا وَأُوَّدِّي خَرَاجَهَا (¬٦)، فَنَهَاه، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَنَهَاه، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَنَهَاه، ثُمَّ قَالَ: لَا تَعْمِدْ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.