عَبْدُ الْكَرِيمِ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ مَتَاعِهِ قَطْعٌ. قَالَ: وَفِي الْخِيَانَةِ (¬١) مِنْ هَذَا بَيَانٌ (¬٢). • [٢٠١١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَغَيْرِهِ، عَمَّنْ يُرْضَى بِهِ قَالُوا: لَا قَطْعَ (¬٣) فِي رِيشٍ، وإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ دِينَارًا (¬٤) أَوْ أَكْثَرَ، يَعْنِي: الطَّائِرَ وَمَا أَشْبَهَهُ. • [٢٠١١٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْطَعُ عَشَرَةَ أَيْدِي (¬٦)، قَالَ: يَقُولُ: مَنْ رَضِيَ مِنْكُمْ أَنْ تُقْطَعَ (¬٧) لَهُ يَدٌ (¬٨) قَطَعْنَاهَا، وَيَأْخُذُ الْبَاقُونَ الدِّيَةَ، فَإِنْ أَخَذَ بَعْضُهُمُ الدِّيَةَ (¬٩)، قُطِعَتْ يَدَاهُ كِلْتَاهُمَا لِلَّذِينَ أَرَادُوا الْقِصاصَ، وَكَانَ مَا بَقِيَ دَيْنًا عَلَيْهِ لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ، وإِنْ أَبَوْا إِلَّا الْقَوَدَ * قُطِعَ لَهُمْ جَمِيعًا، وَكَانَ مَا بَقِيَ مِنَ الدِّيَةِ بَيْنَهُمْ (¬١٠) جَمِيعًا. • [٢٠١١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدَانِ بِيَدٍ.