المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الثوري في جارية تستعير على ألسنة مواليها عن ليس على الجارية شيء

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ (¬٩) عَنِ النُّهْبَةِ"، فَرَدُّوه، فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ. ° [٢٠٠٤٤] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ غَنَمًا، فَانْتَهَبَهَا النَّاس، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَقُدُورُهُمْ تَغْلِي (٣)، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ " فَقَالُوا (¬١٠): نُهْبَة يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "اكْفَئُوهَا، فَإِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ، فَكَفَئُوا مَا بَقِيَ فِيهَا". ° [٢٠٠٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِجَزُورٍ فَنُحِرَتْ، فَانْتَهَبَ النَّاسُ لَحْمَهَا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مُنَادِيًا فَنَادَى: "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ (¬١) عَنِ النُّهْبَةِ". ° [٢٠٠٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ * شَرَفٍ (¬٢)، أَوْ آوَى (¬٣) مُحْدِثًا فِي الْإِسْلَامِ، أَوْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَعَلَيْهِ (¬٤) لَعْنَةُ اللَّهِ، لَا صَرْفٌ عَنْهَا (¬٥)، وَلَا عَدْلٌ". ° [٢٠٠٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي (¬٦) أَبُو الزُّبَيْرِ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا (¬٧) "، لَيْسَ مِثْلَنَا. قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ (¬٨). ° [٢٠٠٤٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنْ يَاسِينَ (¬٩)، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (¬١٠) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ. ° [٢٠٠٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو (¬١) أُمَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، أَوْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ (¬٢) بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، لَا صَرْفٌ عَنْهَا وَلَا عَدْلٌ"، قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: وَمَا الْحَدَثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً يَرْفَعُ النُّاسُ أَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ (¬٣)، أَوْ مَئَّلَ (¬٤) بِغَيْرِ (¬٥) حَدٍّ، أَوْ سَنَّ سُنَّةً لَمْ تَكُنْ" قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: قَوْلُهُ "مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا؟ " قَالَ: مَكَّةَ الْحَرَامَ، وَزَادَ آخَرُونَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "أَوْ قَتَلَ (¬٦): بِغَيْرِ حَقٍّ". ° [٢٠٠٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ سَيْفِ النَّبِيِّ ﷺ صَحِيفَةً مُعَلَّقَةً بِقَائِمِ السَّيْفِ فِيهَا: "إِنَّ أَعْدَى (¬٧) النَّاسِ عَلَى اللَّهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَاليهِ (¬٨) فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ" قُلْتُ لِجَعْفَرٍ: "مَنْ آوَى مُحْدِثًا" الَّذِي يَقْتُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ. ° [٢٠٠٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (¬٩)، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَحدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا - فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ * أَجْمَعِينَ".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.